أبو الصلاح الحلبي

342

الكافي في الفقه

أخذ الحاكم بيعه ( 1 ) في حقوق الغرماء ، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم . وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا . ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس .

--> ( 1 ) أخذه الحاكم ببيعه .